هل يحج عن أقاربه المتوفين حجه واحدة.
السؤال:
لدي عدد من الأقارب المتوفين وارغب بالحج عنهم، فهل يجوز أن أجمعهم جميعًا بحجه واحدة، وكم عدد المرات التي أستطيع الحج فيها عن أشخاص متوفيين أو العمرة عنهم ؟
المفتي: عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الإجابة:
الحج عن الغير، فلها شروط:
أ– أن يكون من أراد الحج عنهم قد حجّ عن نفسه
فقد سَمِعَ النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: "مَنْ شبرمة ؟" قال: أخ لي أو قريب لي. قال: "حججت عن نفسك ؟" قال: لا. قال: "حُجّ عن نفسك، ثم حج عن شبرمة". رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما.
ب- أن يكونوا أموات، أو أحياء غير قادرين على الحج بأنفسهم لِكِبر أو مرض ونحوه.
بدليل أن امرأة جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله أن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه ؟ قال: نعم. رواه البخاري ومسلم.
ج– أن يكون مَنْ أريد الحج أو العمرة عنه قد مات على الإسلام
فإن كان مات على غير ملّة الإسلام، كأن يكون مات وهو يُشرك بالله أو يكون مات وهو لا يُصلّي ( تاركا للصلاة ) فإن مَن مات على غير ملّة الإسلام لا يصح أن يُحجّ عنه ولا يُعتمر ولا يُدعا له بالرحمة والمغفرة.
وبالنسبة للحج عن الغير بعد توفر الشروط السابقة
تستطيع أن تحج عن كل شخص مرة واحدة، إذ لا يمكن أن تجمع بين أكثر من حجة في سفرة واحدة في عام واحد. وتستطيع كل سنة أن تحجّ عن شخص واحد.
أما العمرة فتستطيع فعل ذلك، إذ الصحيح أنه يجوز تكرار العمرة في السفر الواحد كما جاء ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم. فإذا أردت العمرة عن نفسك – مثلاً – فتنوي ذلك بقلبك وتُلبّي من الميقات أو من مُحاذاته وموازاته ثم إذا فرغت من عمرتك فإنك لا تحلق شعر رأسك بل تُقصّر ثم تخرج إلى أدنى الحِلّ أو إلى التنعيم ( موضع معروف على طريق المدينة ) وتُحرم بعمرة جديدة لمن أردت أن تعتمر عنه، ويجوز أن تُكرر هذا الفعل بشرط وجود شعر يمكن حلقه أو تقصيره. وإذا أردت الخروج إلى التنعيم بعد قضاء عمرتك فلا يُشترط خلع أو تبديل ملابس الإحرام بل تتم العمرة بالطواف بالكعبة سبعة أشواط وصلاة ركعتين والسعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط وتقصير الشعر أو حلقه. [ تركت نقل كلام وفتاوى الصحابة في ذلك خشية الإطالة ]